554

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

فصل في التعزير
ويعزر لمعصية لا حد لها ولا كغارة غالبا
ــ
فصل في التعزير.
ويعزر أي الإمام أو نائبه لمعصية لا حد لها ولا كفارة سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق غالبا.
وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه.
وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة: كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لحديث صححه ابن حبان [رقم: ٩٤، ٢٩٦، وأبو داود رقم: ٤٣٧٥، مسند أحمد رقم: ٢٤٩٤٦] "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" وفي رواية: زلاتهم وفسرهم الشافعي ﵁

1 / 586