553

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

تعريض برجوع
ــ
لامتناع التلقين عليه.
تعريض له برجوع عن الإقرار أو بالإنكار فيقول لعلك فأخذت أو أخذت من غير حرز أو ما علمته خمرا لأنه ص عرض لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك سرقت [النسائي رقم: ٤٨٧٧، أبو داود رقم: ٤٣٨٠، ابن ماجه رقم: ٢٥٩٧، الدارمي رقم: ٢٣٠٣] .
وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه أو اجحده فيأثم به لأنه أمر بالكذب.
ويحرم التعريض عند قيام البينة.
ويجوز للقاضي أيضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا.
وبه يعلم أنه لا يجوز له التعرض ولا لهم التوقف إن ترتب على ذلك ضياع المسروق أو حد الغير كحد القذف.
خاتمة: في قاطع الطريق
لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا بحبس وغيره.
وإن أخذ القاطع المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى،
فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى.
وإن قتل قتل حتما وإن عفا مستحق القود.
وإن قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام حتما ثم ينزل وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده وفي قول يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل.

1 / 585