552

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

فيده اليسرى فرجله اليمنى ثم عزر وتثبت برجلين وإقرار وبيمين رد وقبل رجوع مقر ومن أقر بعقوبة لله فلقاض
ــ
فـ إن عاد ثالثا فتقطع يده اليسرى من كوعها.
فـ إن عاد رابعا فتقطع رجله اليمنى ثم إن سرق بعد قطع ما ذكر عزر ولا يقتل وما روي من أنه ص قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال بل ضعفه الدارقطني وغيره وقال ابن عبد البر أنه منكر لا أصل له.
ومن سرق مرارا بلا قطع لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد فتكفي يمينه عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت.
وتثبت السرقة برجلين كسائر العقوبات غير الزنا وإقرار من سارق بعد دعوى عليه مع تفصيل في الشهادة والإقرار بأن تبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيينه.
وتثبت السرقة أيضا خلافا لما اعتمده جمع بيمين رد من المدعى عليه على المدعي لأنها كإقرار المدعى عليه وقبل رجوع مقر بالنسبة لقطع بخلاف المال فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي.
ومن أقر بقعوبة لله تعالى أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى فلقاض أي يجوز له كما في الروضة وأصلها لكن نقل في شرح مسلم الإجماع على ندبه وحكاه في البحر عن الأصحاب وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره.
قال شيخنا: وهو محتمل ويحتمل أن غير القاضي أولى منه،

1 / 584