549

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

أربعين حرا بإقراره أو شهادة رجلين ويقطع كوع يمين بالغ
ــ
ويكره أكل يسير منها من غير قصد المداومة ويباح لحاجة التداوي.
أربعين جلدة إن كان حرا ففي مسلم عن أنس: كان ص يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين جلدة. وخرج بالحر الرقيق ولو مبعضا فيجلد عشرين جلدة.
وإنما يجلد الإمام شارب الخمر إن ثبت بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وهيئة سكر وقئ وحد عثمان ﵁ بالقيء اجتهاد له.
ويحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره.
تتمة: جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائم وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في حرمة إسقائها لها. ورابعها قطع السرقة.
ويقطع أي الإمام وجوبا بعد طلب المالك وثبوت السرقة.
كوع يمين بالغ ذكرا كان أو أنثى.

1 / 581