548

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
أصحابنا المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد فتحريم غيرها قياسي: أي بفرض عدم ورود ما يأتي وإلا فسيعلم منه أن تحريم الكل منصوص عليه وعند أقلهم كل مسكر ولكن لا يكفر مستحل المسكر من عصير غير العنب للخلاف فيه أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضروري.
وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها فلا حد على من اتصف بشيء منها من صبي ومجنون ومكره وجاهل بتحريمه أو بكونه خمرا إن قرب إسلامه أو بعد عن العلماء ولا على من شرب لتداو وإن وجد غيرها كما نقله الشيخان عن جماعة وإن حرم التداوي بها.
فائدة [في بيان ضابط حرمة شرب الخمر] كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم قليله وكثيره لخبر الصحيحين [البخاري رقم: ٢٤٢، مسلم رقم: ٢٠٠١]: "كل شراب أسكر فهو حرام" وخبر مسلم [رقم: ٢٠٠٣] كل مسكر خمر وكل خمر حرام ويحد شاربه وإن لم يسكر: أي متعاطيه.
وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت بل التعزير: ككثير البنج والحشيشة والأفيون.

1 / 580