545

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

وأخر رجم لوضع حمل وفطام ويثبت بإقرار وبينة ولو أقر ثم رجع
ــ
ويجاب لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب.
والمحصن مكلف حر وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو في حيض فلا إحصان لصبي أو مجنون أوقن وطئ في نكاح ولا لمن وطئ في ملك يمين أو نكاح فاسد ثم زنى.
وأخر وجوبا رجم كقود لوضع حمل وفطام لا لمرض يرجى بروه منه وحر وبرد مفرطين نعم يؤخر الجلد لهما ولمرض يرجى بروه منه أو لكونه حاملا لان القصد الردع لا القتل.
ويثبت الزنا بإقرار حقيقي مفصل نظير ما في الشهادة ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد ولو مرة ولا يشترط تكرره أربعا خلافا لأبي حنيفة وبينة فصلت بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه ووقته كأشهد أنه أدخل حشفته في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا.
ولو أقر بالزنا ثم رجع عن ذلك قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو كذبت أو ما زنيت.
وإن قال بعد كذبت في رجوعي أو كنت فاخذت فظننته زنا وإن شهد حاله بكذبه فيما استظهره شيخنا بخلاف ما أقررت به لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به.

1 / 577