544

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

ويرجم محصنا،
ــ
ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا شبهة لعدم الاعتداد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه وكذا في مبيحة لان الإباحة هنا لغو ومحرمة عليه لتوثن أو لنحو بينونة كبرى وإن كان قد تزوجها خلافا لأبي حنيفة لأنه لا عبرة بالعقد الفاسد أما مجوسية تزوجها فلا يحد بوطئها للاختلاف في حل نكاحها.
ولا يحد بإيلاج في قبل مملوكة حرمت عليه بنحو محرمية أو شرب لغيره فيها أو توثن أو تمجس.
ولا بإيلاج في أمة فرع ولو مستولدة لشبهة الملك فيما عدا الأخيرة وشبهة الإعفاف فيها.
وأما حد ذي رق محصن أو بكر ولو مبعضا فنصف حد الحر وتغريبه فيجلد خمسين ويغرب نصف عام. ويحد الرقيق الإمام أو السيد.
ويرجم أي الإمام أو نائبه بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بحجارة معتدلة إن كان محصنا رجلا أو امرأة حتى يموت إجماعا لأنه ﷺ رجم ماعزا والغامدية.
ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء.
وتعرض عليه توبة لتكون خاتمة أمره ويؤمر بصلاة دخل وقتها،

1 / 576