528

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

وقصدهما بغيره شبه عمد،
ــ
لا: كتجويع وسحر.
وقصدهما أي الفعل والشخص بغيره أي غير ما يقتل غالبا شبه عمد سواء أقتل كثيرا أم نادرا كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم أو مع خفتها جدا فهدر ولو غرز إبرة بغير مقتل كألية وفخذ
وتألم حتى مات فعمد.
وإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد.
ولو حبسه كأن أغلق بابا عليه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما والطلب لذلك حتى مات جوعا أو عطشا فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد لظهور قصد الإهلاك به.
ويختلف ذلك باختلاف حال المحبوس والزمن قوة وحرا.
وحد الأطباء الجوع المهلك غالبا باثنين وسبعين ساعة متصلة فإن لم تمض المدة المذكورة ومات بالجوع: فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق فشبه عمد فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين١.
ومال ابن العماد فيمن أشار لإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه

١ قال الشيخ علوي السقاف ﵀ أن: فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين في نسخ الطبع وأنه لم يرها في شيء من نسخ الخط انتهى.
وفي العبارة نقص يعلم من عبارة التحفة وهي: وإلا يعلم الحال فلا يكون عمدا في الأظهر لأنه لم يقصد الهلاك ولا أتى بمهلك بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين انتهى.

1 / 560