464

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

وهجر مضجعا وضربها بنشوز.
ــ
فيهما لقوله ﷺ: "سبع للبكر وثلاث للثيب" [البخاري رقم: ٥٢١٣، مسلم رقم: ١٤٦١] .
ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء: للاتباع.
تنبيه يجب عند الشيخين وإن أطال الأذرعي: كالزركشي في رده أن يتخلف ليالي مدة الزفاف عن نحو الخروج للجماعة وتشييع الجنائز وأن يسوي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك أو عدمه فيأثم
بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك.
ووعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها كالإعراض والعبوس بعد الإقبال وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه.
وهجر إن شاء مضجعا مع وعظها لا في الكلام بل يكره فيه ويحرم الهجر به ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام: للخبر الصحيح [البخاري رقم: ٦٠٦٥، مسلم رقم: ٢٥٥٩] نعم إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها جاز.
وضربها جوازا ضربا غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه ولو بسوط وعصا.
لكن نقل الروياني تعيينه بيده أو بمنديل.
بنشوز أي بسببه وإن لم يتكرر خلافا للمحرر،

1 / 498