461

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
ليدخل من شاء.
ولزم مالك طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا وإن احتاجه مالكه مآلا وكذا بهيمة الغير المحترمة بخلاف حربي ومرتد وزان محصن وتارك صلاة وكلب عقور فإن منع فله أخذه قهرا بعوض إن حضر وإلا فنسيئة ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه.
ويجوز نثر نحو سكر وتنبل وتركه أولى ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه ويكره أخذه لأنه دناءة.
ويحرم أخذ فرخ طير عشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء في حوضه.
فصل [في القسم والنشوز]
يجب قسم لزوجات
ــ
فصل في القسم والنشوز
يجب قسم لزوجات إن بات عند بعضهن بقرعة أو غيرها فيلزمه قسم لمن بقي منهن ولو قام بهن عذر كمرض وحيض.
وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن.
ولا قسم بين إماء ولا إماء وزوجة.

1 / 495