449

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

فصل في نكاح الأمة
حرم لحر نكاح أمة إلا بعجز عمن تصلح لتمتع
ــ
فصل في نكاح الأمة
حرم لحر ولو عقيما أو آيسا من الولد نكاح أمة لغيره ولو مبعضة إلا بثلاثة شروط: أحدها:
بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة أو رجعية لأنها في حكم الزوجية ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تحته شيء من ذلك.
ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها أو فقره.
أو التسري بعدم وجود أمة في ملكه أو ثمن لشرائها.
ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول بل يحل مع ذلك نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطء أو هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء فتحل الأمة.

1 / 483