435

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

ثم قاض فيزوج بكفء بالغة
ــ
وخرج بثيب بوطء مزالة البكارة بنحو إصبع فحكمها حكم البكر في الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان. ويندب للأب والجد استئذان البكر البالغة تطييبا لخاطرها أما الصغيرة فلا إذن لها وبحث ندبه في المميزة ولغيرهما الإشهاد على الإذن.
فرع لو أعتق جماعة أمة اشترط رضا كلهم فيوكلون واحدا منهم أو من غيرهم ولو أراد أحدهم أن يتزوجها زوجه الباقون مع القاضي: فإن مات جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاها وإن لم يرض الباقون.
ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء قاض أو نائبه لقوله ﷺ: "السلطان ولي من لا ولي لها" [الترمذي رقم: ١١٠٢، أبو داود رقم: ٢٠٨٣، ابن ماجه رقم: ١٨٦٩، ١٨٨٠، الدارمي رقم: ٢١٨٤] والمراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم.
فيزوج أي القاضي بكفء لا بغيره.
بالغة كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا

1 / 469