432

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

وهو أب فأبوه فيزوجان بكرا أو ثيبا بلا وطء بغير إذنها لكفء،
ــ
ولا ولاية أيضا لأنثى فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها خلافا لأبي حنيفة فيهما.
ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما.
وهو أي الولي أب ف عند عدمه حسا أو شرعا أبوه وإن علا.
فيزوجان أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة بكرا أو ثيبا بلا وطئ لمن زالت بكارتها بنحو إصبع بغير إذنها فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقته ولخبر الدارقطني [مسلم رقم: ١٤٢١، الترمذي رقم: ١١٠٨، النسائي رقم: ٣٢٦٠- ٣٢٦٤، أبو داود رقم: ٢٠٩٨، ٢١٠٠، ابن ماجه رقم: ١٨٧٠، موطأ مالك رقم: ١١١٤، الدارمي رقم: ٢١٨٨- ٢١٩٠]: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها" لكفء موسر بمهر المثل فإن زوجها المجبر أي الأب أو الجد لغير كفء لم يصح النكاح وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان.
لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية واعتمده شيخنا ابن زياد.
ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد.

1 / 466