428

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ain bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Yayıncı

دار بن حزم والجفان والجابي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت وقبرص

وعدم تعينهما للولاية وصح بمستوري عدالة،
ــ
ومعرفة لسان المتعاقدين.
وعدم تعينهما أو أحدهما للولاية فلا يصح النكاح بحضرة عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا.
تنبيه لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن لأنه ليس ركنا للعقد بل هو شرط فيه فلم يجب الإشهاد
عليه إن كان الولي غير حاكم وكذا إن كان حاكما على الأوجه ونقل في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته: أي إن وقع في قلبه صدق الخبر.
فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج لان العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
وصح النكاح بمستوري عدالة وهما من لم يعرف لهما مفسق،

1 / 462