106فتاوى ومسائلفتاوى ومسائلMuhammad ibn Abd al-Wahhab - 1206 AHمحمد بن عبد الوهاب - 1206 AHSoruşturmacıصالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويشYayıncıجامعة الأمام محمد بن سعودBaskıالأولىYayın YeriالرياضTürlerFatwas and Unprecedented CasesHanbali JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•BölgelerSuudi Arabistan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarAl Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-كتاب البيعسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن باع ما لم يره ... إلخ؟فأجاب: ومن باع ما لم يره، ثبت له خيار الرؤية، إذا كان ما استوفى صفات البيع.وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن البيع بما ينقطع به السعر ... إلخ؟فأجاب: الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان، فالشيخ يصححه، وغالب العلماء ما يصححونه.وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن اشترى عضوًا من الذبيحة قبل الذبح؟فأجاب: العضو إذا اشتُرِي من الذبيحة، فهو غرر؛ هذا إذا كان قبل الذبح.باب الشروط في البيعسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن كان له في ذمة رجل دراهم، واشترى من آخر شيئًا بشرط أن يقبل الثمن من ذمة غريمه؟فأجاب: وأما إذا كان في ذمة رجل لرجل دراهم، واشترى من آخر شيئًا بشرط شرط له يقبل الثمن من ذمة فلان، فلا أرى فيه بأسًا.باب الخياروسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن البيع إذا انقطع الخيار، وصار بدون القيمة، هل يصح؟فأجاب: والبيع يصح إذا انقطع الخيار، ولو كان بدون القيمة.1 / 110KopyalaPaylaşAI Sormak