528

Fetvalar-ı Rımi

فتاوى الرملي

Yayıncı

المكتبة الإسلامية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
يَكُنْ الْمُعِيرُ مَحْرَمًا لِلزَّوْجَةِ وَعِنْدَهُمَا مَنْ يُؤْمَنُ مَعَهُ الْإِلْمَامُ بِهَا أَمْ لَا وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الرُّجُوعِ فِي الْعَارِيَّةِ اللَّفْظُ أَوْ يَكْفِي مِنْ الْمُعِيرِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى الْمُعَارِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْمُعِيرِ دُخُولَهُ الْمَذْكُورَ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ عَنْ الْعَارِيَّةِ بِاسْتِلَائِهِ عَلَى الْمُعَارِ.
[بَابُ الْغَصْبِ]
(بَابُ الْغَصْبِ) (سُئِلَ) ﵀ عَمَّنْ غَصَبَ قَمْحًا فَبَاعَهُ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي ثَمَنِهِ أَوْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ فَمَنْ مَالِكُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَرَبِحَهُ هَلْ هُوَ الْغَاصِبُ أَوْ مَالِكُ الْقَمْحِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الثَّمَنَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ بَاذِلِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ اشْتَرَى الْغَاصِبُ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ وَنَقْدُهُ فِيهِ فَالرِّبْحُ لَهُ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْعَلَّامَةِ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوَاعِدِهِ إذَا جَوَّزْنَا الْمُعَامَلَةَ بِالْمَغْشُوشَةِ فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ وَإِذَا تَلِفَتْ لَا تُضْمَنُ بِمِثْلِهَا بَلْ يَضْمَنُ قِيمَةَ الدَّرَاهِمِ ذَهَبًا وَقِيمَةُ الذَّهَبِ فِضَّةً كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ فِي الدَّعْوَى بِهَا أَنَّهُ يَذْكُرُ قِيمَتَهَا مِنْ النَّقْدِ الْآخَرِ اهـ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضِ فِي الدَّعَاوَى بِقَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ فَقَالَ وَيُقَوَّمُ مَغْشُوشُ الذَّهَبِ بِفِضَّةٍ كَعَكْسِهِ قَالَ شَارِحُهُ فَيَدَّعِي مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ نَقْدِ كَذَا قِيمَتُهَا كَذَا دِرْهَمًا أَوْ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ نَقْدِ كَذَا

2 / 250