301

Fetvalar-ı Rımi

فتاوى الرملي

Yayıncı

المكتبة الإسلامية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الْجُمُعَةِ إذْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ تَعْطِيلُ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدِهِمْ أَوْ قَرْيَتِهِمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ سَهَا عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَامَ وَقَرَأَ وَذَكَّرُوهُ فَلَمْ يَتَذَكَّرْ فَهَلْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ عَلَى ظَنِّهِ أَمْ يَنْتَظِرُونَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَيُحْتَمَلُ التَّطْوِيلُ أَوْ يَنْتَظِرُونَهُ سُجُودًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ وَلَا انْتِظَارُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ فَيَسْجُدُونَ وَيَنْتَظِرُونَهُ فِيهِ وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَى أَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
(سُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ الْآيَةِ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَهَا كَأَنْ يَقْرَأَ قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الْآيَةَ وَ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠] الْآيَةَ بِلَا قَصْدِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ بَلْ فِي أَثْنَاءِ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ هَلْ يَحْصُلُ بِهَا فَرِيضَةُ الْآيَةِ أَوْ لَا؟ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ بِهِمَا فَرِيضَةُ الْآيَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ تَذَكُّرِ مَوَاضِعِ الْفُرُوضِ بِالْفَرِيضَةِ بِأَنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ عِنْدَهُ أَرْكَانُ الْخُطْبَةِ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ مَعَ كَوْنِهَا مَعْلُومَةً عِنْدَهُ مُحَقَّقَةً إذَا تَذَكَّرَ فَهَلْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ

2 / 23