401

Kadıhan Fetvaları

فتاوى قاضيخان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

ولو ادعى صاحب المال الوديعة وجحد المودع الإيداع فتصالحا على شيء جاز الصلح في قولهم.وكذا لو ادعى صاحب المال الإيداع والاستهلاك من المودع والمودع يقر بالوديعة ولم يدع الرد والهلاك وتصالحا على شيء جاز الصلح في قولهم .ولو قال المودع هلكت الوديعة أو قال رددت وسكت صاحب المال وقال لا أدري فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويجوز في قول محمد رحمه الله تعالى.ولو قال المودع ضاعت الوديعة أو قال رددت وقال صاحب المال إنك استهلكتها فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ويجوز في قول محمد وأبي يوسف الآخر . وفي كل موضع يجوز الصلح إذا أعطى ببدل الصلح رهنا جاز الرهن وفيما لا يجوز الصلح لا يجوز الرهن وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده الفتوى في الصلح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.رجل قال لآخر ضمنت لك مالك على فلان إذا حل الأجل فأعطى بذلك رهنا جاز.ولو قال إذا قدم فلان فأنا ضامن مالك عليه وأعطاه رهنا لا يجوز الرهن وتجوز الكفالة على هذا الوجه.ولو قال لآخر ما بايعت فلانا فثمنه علي وأعطاه به رهنا قبل المبايعة لا يجوز.رجل رهن عند إنسان عبدا بألف درهم ثم جاء الراهن بجارية وقال خذ هذه مكان العبد فإنه يصح ذلك إذا قبض وقبل قبض الثاني فالأول رهن ما دام في يده يهلك بالدين إن هلك والثاني أمانة يهلك من غير شيء.وإذا قبض الثاني يخرج الأول من أن يكون رهنا رد الأول على الراهن أولم يرد ويكون الثاني رهنا لو هلك هلك بقيمة نفسه لا بقيمة الأول.ولا يجوز رهن المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم لا من الشريك ولا من غير الشريك.ولو ارتهن رجلان من رجل رهنا بدين لهما عليه وهما شريكان فيه أو لا شركة بينهما فهو جائز إذا قبلا.ولو قبل أحدهما دون الآخر لا يصح.ولو قضى الراهن دين أحدهما وقد قبلا لا يكون له أن يسترد نصف الرهن.ولو رهن منهما وقال رهنت النصف من هذا والنصف من هذا الآخر لا يجوز وإن قبلا.ولو رهن رجلان بدين عليهما من رجل رهنا واحدا فهو جائز ويكون الرهن رهنا بكل الدين وللمرتهن أن يحبسه حتى يستوفي جميع الدين.والشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يبطل.وصورته الراهن إذا وكل العدل ببيع الرهن مجتمعا أو متفرقا كيف شاء فباع بعض الرهن بطل في الباقي.وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يبطل.<600\3>ولو استحق بعض الرهن فإن كان المستحق شائعا يبطل الرهن فيما بقي.وإن استحق شيء مفرز يبقى الرهن صحيحا فيما بقي ويكون الباقي محبوسا بجميع الدين فإن هلك الباقي وفي قيمته وفاء بجميع الدين فإنه يهلك بحصته من الدين لا غير.رجل رهن دارا فيها متاع الراهن بشيء كثير أو قليل ينتفع به أو رهن جوالقا فيها متاع الراهن بدون المتاع وسلم الكل إلى المرتهن لا يجوز ذلك إلا أن يفرغ الدار أو الجوالق ويسلم إليه.ولو رهن ما في الدار من المتاع بدون الدار أو ما في الجوالق من الحبوب دون الجوالق وسلم الكل إليه جاز.والحيلة لجواز الرهن في المسألة الأولى أن يودع ما في الدار أو الجوالق أولا ثم يسلم إليه مارهن فيصح التسليم والرهن.ولو قال رهنتك هذه الدار وفيها زرع أو شجر أو ثمر على الأشجار جاز ويدخل الكل في الرهن ولا يدخل الزرع والثمر في البيع إلا بالذكر وفي الرهن يدخل بغير الذكر لأن الرهن لا يصح بدون ذلك فيدخل الكل تصحيحا. ولو رهن دارا وما فيها وخلى بينه وبين جميع ذلك وهو خارج من الدار تم الرهن.ولو رهن شيئا وخلى بينه وبين الرهن وقال خذه جاز ويصير قابضا بالتخلية في الروايات الظاهرة.وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان الرهن مما ينقل لا يصير قابضا ما لم ينقل . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية إذا رهن دارا وهو فيها فقال سلمت إليك لا يتم الرهن ما لم يخرج من الدار ثم يقول سلمت إليك.ولو رهن صوفا على ظهر غنم لا يصير قابضا حتى يجز ويقبض.ولو رهن دابة عليها حمل لا يتم الرهن حتى يلقي الحمل عنها ويدفع الدابة وكذا لو رهن سرجا على دابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع ذلك لم يكن رهنا حتى ينزع السرج أو اللجام من رأس الدابة ويسلم إليه.ولو رهن بيتا معينا من دار أو طائفة معينة من دار وسلم جاز. رجلان عليهما ألف درهم لرجل فرهنا بذلك عبدا مشتركا بينهما بنصفين ثم غاب أحد الراهنين وحضر الآخر وقال الحاضر منهما للمرتهن أعطيك ما علي من الدين وآخذ حصتي من العبد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرتهن أن يمتنع من ذلك حتى يأخذ جميع الدين فإن أدى الحاضر جميع الدين لم يكن متطوعا في أداء كل الدين وكان له أن يقبض كل العبد فإن قبض ولم يمنع من الشريك حصته من العبد فهلك العبد في يده فإنه يهلك بجميع الدين إلا أن يكون أكثر من قيمة العبد فيرجع على صاحبه بنصف الفضل أيضا ويكون نصف العبد في هذا الموضع بمنزلة الرهن في يده وهذا قول محمد رحمه الله تعالى أيضا قال رجلان رهنا متاعا بدين عليهما فادعى المرتهن الرهن عليهما فجحدا فأقام البينة على أحدهما على هذا الوجه فإنه يستحلف الآخر بالله ما رهنه فإن نكل ثبت الرهن عليهما على أحدهما بالبينة وعلى الآخر بالنكول.وإن حلف رد المرتهن الرهن عليهما لأن الرهن لم يثبت في نصيب الحالف فيتعذر القضاء بالرهن في نصيب الآخر لأنه شائع.<601\3>ولو كان الراهن واحدا والمرتهن اثنين فقال أحدهما ارتهنت أنا وصاحبي هذا العين منك بمائة درهم وأقام البينة والمرتهن الآخر يجحد فيقول لم أرتهن والراهن يجحد الرهن فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يرد الرهن على الراهن وفي رواية كل العين يكون رهنا للمدعي بحصته من الدين ولا يبطل الرهن بجحود صاحبه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.وقال محمد رحمه الله تعالى أقضي ببينة المدعي رهنا وأجعله في يدي الذي أقام البينة أو في يد عدل فإذا قضى الراهن مال الذي أقام البينة أخذ الرهن.وإن هلك الرهن يذهب من الدين نصيب الذي أقام البينة.رجل عليه دين وبه رهن وكفيل كفل بإذن المديون فقضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن عند الطالب ذكر في النوازل أن الكفيل يرجع على الأصيل بما كفل لأن الرهن إذا هلك وبه وفاء بالدين يصير الطالب قابضا دينه بقض الرهن فإذا أخذ المال من الكفيل يصير قابضا بعد الاستيفاء إلا أن الكفيل إنما دفع المال إلى الطالب بإذن الأصيل وهو سفير محض في ذلك فلا يكون له أن يخاصم الطالب ولكنه يخاصم الأصيل ويرجع عليه لأنه دفع المال بأمره وهو كما لو باع شيئا وأخذ بالثمن كفيلا بأمر المشتري فأدى الكفيل الثمن ثم هلك المبيع عند البائع فإن الكفيل لا يخاصم البائع ولا يرجع عليه إنما يخاصم المشتري ثم المشتري يرجع على البائع بما دفع الكفيل إليه.رجل عليه دين لرجل وبه كفيل فأخذ الطالب من الكفيل رهنا ومن الأصيل رهنا أحدهما بعد الآخر وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك أحد الرهنين عند المرتهن قال زفر رحمه الله تعالى أيهما هلك يهلك بكل الدين.وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن هلك الرهن الثاني إن كان الراهن الثاني علم بالرهن الأول فإن الثاني يهلك بنصف الدين وإن لم يعلم بذلك يهلك بجميع الدين.وذكر في كتاب الرهن أن الثاني يهلك بنصف الدين ولم يذكر العلم والجهل.والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن لأن كل واحد منهما يطالب بجميع الدين فيجعل الرهن الثاني زيادة في الرهن فينقسم الدين على الرهن الأول والثاني على قدر قيمتهما فإذا استوت قيمتهما فأيهما هلك يهلك بنصف الدين وبعض هذا مر قبل هذا.رجل أراد أن يدخل خانا فلم يدعه صاحب الخان حتى دفع إليه ثوبا فهلك عنده روي عن عصام بن يوسف أنه قال إن رهنه بأجرة البيت فالرهن بما عليه وإن أخذ منه الرهن لخوف السرقة منه فإن صاحب الخان يكون ضامنا.وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندي لا يضمن صاحب الخان إذا لم يكن الدافع مكرها في الدفع.

Sayfa 378