399

Kadıhan Fetvaları

فتاوى قاضيخان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز وما يجوز به الرهن وما لا يجوز <596\3>الرهن بأي دين كان جائز.وأما الرهن بالأعيان قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى هو على وجوه ثلاثة. أما الأول لا يجوز الرهن بالأعيان التي هي أمانة كالودائع والعواري ومال المضاربة والبضاعة.إذا رهن المودع بعين الوديعة هنا والمستعير بالعارية يكون باطلا حتى لو هلك الرهن عند المرتهن يهلك بغير شيء.وكذا لو رهن المستأجر بالعين الذي استأجره وأخذ المستأجر من الأجر بالعين الذي آجره قبل التسليم كان باطلا.وكما لا يجوز الرهن بالأمانات لا يجوز بالأعيان التي هي مضمونة بغيرها نحو ما إذا باع عينا وأعطى بالمبيع رهنا عند المشتري قبل التسليم كان باطلا كذا ذكر القدوري والكرخي رحمهما الله تعالى إن هلك عند المرتهن قبل المنع يهلك بغير شيء وإن هلك بعد المنع يهلك بالقيمة كضمان الغصب لأن المبيع غير مضمون على البائع قيل التسليم حتى لو هلك في يده ينفسخ البيع ولا يجب على البائع شيء . وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا اشترى الرجل سيفا وأخذ من البائع رهنا بالسيف فهلك عنده كان عليه الأقل من قيمة الرهن ومن قيمة السيف.أما الرهن بالأعيان التي تكون مضمونة بالقيمة نحو الغصوب جائز عند الكل وكذا الرهن بالمهر وبدل الخلع جائز عينا كان أو دينا.وإذا ارتهن الرجل دابة بدين له على الراهن وقبضها ثم استأجرها المرتهن صحت الإجارة وبطل الرهن حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن.ولوارتهن الرجل دابة وقبضها ثم آجرها من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن ويأخذ الدابة.وإن آجرها المرتهن من أجنبي بإذن الراهن تخرج من الرهن وتكون الأجرة للراهن.وإن كانت الإجارة بغير إذن الراهن يكون الأجر للمرتهن يتصدق به وللمرتهن أن يعيدها في الرهن.وإن آجرها الراهن من أجنبي بأمر المرتهن تخرج من الرهن والأجرة للراهن.وإن آجرها بغير إذن المرتهن كانت الإجارة باطلة وللمرتهن أن يعيدها في الرهن.وإن آجرها أجنبي بغير إذن الراهن والمرتهن ثم أجاز الراهن الإجارة كانت الأجرة للراهن وللمرتهن أن يعيدها في الرهن فإن أجاز المرتهن دون الراهن كانت الإجارة باطلة ويكون الأجر للذي آجرها ويتصدق به وللمرتهن أن يعيدها في الرهن وإن أجازا جميعا كانت الأجرة للراهن ويخرج من الرهن.رحل تزوج امرأة بألف درهم ورهن عندها بالمهر عينا تساوى ألفا فهلك الرهن عندها يهلك بصداقها.وإن طلقها قبل الدخول بها ثم هلك الرهن عندها لاشيء عليها لأن بالطلاق أولا قبل الدخول سقط عن الزوج نصف المهر بغير عوض فبقي الرهن رهنا بما بقي وهو نصف الصداق فإذا هلك الرهن بعد ذلك يهلك بما بقي على الزوج فلا يجب على المرأة شيء.ولو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ورهن عندها بمهر المثل رهنا فيه<597\3> وفاء بمهر المثل فهلك الرهن يهلك بمهر المثل وتصير مستوفية بمهر المثل.فإن طلقها قبل الدخول بها بعد ذلك كان عليها رد ما زاد على متعة مثلها كما لو استوفت مهر مثلها ثم طلقها قبل الدخول بها وإن طلقها أولا قبل الدخول والرهن قائم وجبت لها المتعة في القياس ليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر.وفي الاستحسان وهو قول محمد وأبي يوسف الأول لها أن تحبس الرهن بالمتعة.فالحاصل أن الرهن بمهر المثل يصير هنا بالمتعة في الاستحسان وهو قول محمد وأبي يوسف الأول.وفي القياس وهو قول أبي يوسف الآخر لا يصير هنا بالمتعة.وإذا أخذت بصداقها المسمى رهنا يساوي صداقها ثم وهبت صداقها من الزوج أو أبرأته كان عليها رد الرهن إلى زوجها فإن هلك الرهن عندها يهلك بغير شيء.ولو اختلعت المرأة من زوجها بعد ما وهبت مهرها أو أبرأته كان عليها رد الرهن فإن لم ترد حتى هلك يهلك بغير شيء وإذا قبض المرتهن دينه كان عليه رد الرهن فإن لم يمنع الرهن حتى هلك الرهن عنده يهلك بالدين ويجب على المرتهن رد ما قبض.ولولا أقرض الرجل كرا من طعام وأخذ من المستقرض رهنا بالطعام ثم إن المستقرض اشترى الطعام الذي في ذمته بالدراهم ودفع إليه الدراهم وبرئ من الطعام ثم هلك الرهن عند المرتهن فإنه يهلك بالطعام الذي كان قرضا إن كانت قيمة الرهن مثل قيمة الطعام ويجب على المرتهن رد ما قبض من الدراهم.وكذا الرجل إذا أسلم إلى رجل في طعام فأخذ المسلم فيه رهنا يساوي الطعام ثم تصالحا على رأس المال ولم يقبض رب السلم رأس المال من المسلم إليه حتى هلك الرهن عنده فإنه يهلك بطعام السلم ويبطل الصلح.

Sayfa 375