281

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Yayıncı

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Yayın Yeri

الرياض

فهم يضيفون الفعل إلى غير الله تعالى؛ ولذلك ثبت من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (^١)»، ولكن قد يقع بمشيئة الله تعالى، بسب مخالطة الصحيح للمريض شيء من العدوى، ولذلك لا مانع من اتخاذ الوسائل الواقية من التطعيم واللثام والكفوف ونحوها من الوسائل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) صحيح البخاري الطب (٥٧٧١)، صحيح مسلم السلام (٢٢٢٠)، السلام (٢٢٢٣)، سنن أبي داود الطب (٣٩١١)، مسند أحمد (٢/٤٣٤) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٨٩٨)
س١: أشفق على أمي، وبعض النسوة لهن بعض المعتقدات الخاطئة، وهي على سبيل المثال انقطاع اللبن من ثدي المرضعة إذا دخل عليها أحد يحمل لحما أو حالق ذقنه، وخصوصا لو كان في الأسبوع الأول من الولادة، ولو دخلت عليها امرأة حائض تظن أمي أن هذه المرضعة لا تحمل بعد ذلك، وينطبق هذا على المتزوجة حديثا إذا دخلت عليها حائض لا تحمل، وتصاب حسب معتقداتها بما يسمى بالكبسة، وتأتي بعد ذلك، بخزعبلات منها أشياء تسمى بالكباسات، لو تغتسل عليها هذه المرأة ثلاث مرات وقت صلاة الجمعة يحدث لها الحمل بعد ذلك، وأقسم بالله إنني اجتهدت عليها كثيرا أنا وزوجي وكل حجتها أن لحماتي نفس

1 / 280