416

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

ومن لا يقول بالرد، كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا، للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والسهم الثاني عشر لبيت المال.

٧- تقسيم التركة بين البنت والأخ من الأم وابن العم

١٦٤- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت من الورثة بنتًا، وأخًا من أمها، وابن عم، فما يخص كل واحد؟

فأجاب: للبنت النصف، ولابن العم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم، لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له، والبنت تسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.

٨- تقسيم التركة بين الزوج والأب والأم والولد والبنت ثم توزيع تركة الأب

١٦٥- وسئل: عن امرأة ماتت عن زوج، وأب، وأم، وولدين: أنثى وذكر، ثم بعد وفاتها توفي والدها، وترك أباه، وأخته، وجده، وجدته.

فأجاب: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وهو الثلث، والباقي للولدين أثلاثًا، ثم ما تركه الأب، فلحدته سدسه، ولأبيه الباقي، ولا شيء لأخته، ولا جده، بل كلاهما يسقط بالأب.

٩- توزيع التركة على الزوج وابن الأخت

١٦٦- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت زوجًا، وابن أخت؟

فأجاب: للزوج النصف، وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال: له الباقي،

=

رد عنه كيد عدوه، أي: صرفه عنه، والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. ((فقه السنة)) (٣١٨/٣).

416