413

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

يستحقه يستعين به على سبيل الهدية ويقرأ جزءاً من القرآن ويهديه لميتها، فهل يفسح لها في ذلك؟

فأجاب :- الحمد لله- تنفذ وصيته، فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة، لم ينقل عن أحد من السلف، وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدي للميت، وفيمن يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه، فأما الاستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة، ولا أذن في ذلك، فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة، فلا يكون فيها أجر، ولا يصل إلى الميت شيء، وإنما يصل إليه العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم، لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به، فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة، وينفعه الله بها، وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله الميت بذلك .. والله أعلم.

٩- هل يجوز للوصي أن يبيع من ثروة اليتيمة عند زواجها؟

١٥٧- وسئل- رحمه الله - : عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجها، ولها أملاك فهل يجوز للوصي أن يبيع من عقارها شيئًا، ويصرف ثمنه في جهاز وقماش لها، وحلي يصلح لمثلها أم لا؟

فأجاب: نعم للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزها به، ويجهزها الجهاز المعروف، والحلي المعروف.

413