408

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

منها، وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيًّا أو ميتًا، وهي أهل لم يكن لأحد نزعه منها، وإذا حلفت تحلف أن ليس عندها للميت شيء، والله أعلم.

١٣- هل يجوز إرجاع صدقة الأب إذا جفاه ابنه؟

١٤٨- وسئل:عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ونزلها في كتاب زوجته، وقد ضعف حال الوالد، وجفاه ولده فهل له الرجوع في هبته أو لا؟

فأجاب: إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء.

***

408