396

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

العارية

١- هل على المرأة قيمة الحلق إذا عدم منها؟

١٢٦ - وسئل - رحمه الله - : عن امرأة استعارت زوجي ((حلق)) وقد عدما منها، فهل يلزمها قيمة الحلق؟

فأجاب: إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء، وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم، ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان، وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها، وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها، والله أعلم.

***

396