337

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Soruşturmacı

حمزة أحمد فرحان

Yayıncı

دار الفتح

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

((كتاب الوديعة))(١)

مسألة [١١٤]: سئلت عمّن تحت يده نخل لغيره على سبيل الوديعة، فادّعى موته(٢)، فهل هو من الأسباب الظاهرة، فيحتاج في ثبوته إلى بيّنة، أو من الأسباب الخفيّة، فيقبل قوله في ذلك بيمينه؟

فأجبت: بأنّ المتولّي أطلق أنّ الموت من الأسباب الظاهرة، وعندي أنّ ذلك فيما يمكن معرفته من الحيوانات ويتأتى تشخيصه لعدم الاشتباه فيه، فأمّا النخل فلا يتأتى فيه ذلك، لأنّه لا يمكن معرفة نخل زيد بعينه لكثرة الاشتباه فيه، فكيف يشهد على موته! وإذا تعذّر ذلك اكتفي فيه باليمين، والله أعلم.

***

(١) الوديعة تطلق لغةً على الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ. وشرعاً: تطلق على العقد المقتضي للاستحقاق، وعلى العين المستحفظة. وهي أمانة في يد الوديع، وهو لا يضمنها إلا بالتعدي. (حاشية البيجوري ٦٤/٢-٦٥).

(٢) أي: موت النخل.

335