412

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Soruşturmacı

عبد الجواد حمام

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Filistin
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

فهل يكون ذلك الثبوت الذي أثبته الحاكم المذكور أولاً معارضاً لهذا الثبوت وينفذ ... (١) أم لا؟

* الجواب :

الله يهدي للحق؛ لا ينفذ ثبوت الأرشدِ به عند الحاکم المذکور، ولا يُرتَّب عليه مقتضاه [ز: ٨٥ / أ] للتهمة القائمة به المانعة من نفوذ حكمه في هذه القضية، لأنَّ ثبوت ذلك يرفع يد ذينك الاثنين اللذين عزلاء عن وظيفتي التدريس والخطابة ... (٢) بما رخص لهما.

والثبوت الذي ثبت عند الحاكم الآخر تعيين معتقه وأنه غير الواقف هو الذي يتقدم ولا يعارضه الثبوت الآخر؛ لأن العتق لا يقبل الفسخ إلا في صُوَرِهِ التي لم تقع لهذا المدعي.

لاسيما مع كون إثبات أنه عتيق الواقف جرى عند الحاكم الذي بينه وبين الناظرين شأن مانع من حكمه عليهما، والله أعلم.


[١٢٧] مسالة

في ناظرٍ على أوقاف بِرَّ ولَّى فيها مباشراً كافياً(٣)، وباشر مدة ثم إن نائباً بالسلطنة الشريفة يحكم على هذا الناظر كتب إليه يشفع عنده في

(١) كلمة في الأصل غير واضحة قريبة من ((تحليفه)

(٢) كلمة في الأصل غير واضحة.

(٣) هكذا في الأصل، ولعلها: ((كاتباً).

411