199

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Soruşturmacı

عبد الجواد حمام

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Filistin
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

[٥٢] السؤال السابع

السَّلَمُ فِي الْقُمُصِ(١) هل يجوز أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ نعم يَجوزُ في القُمُصِ والسَّراويلاتِ(٢) إذا كان ثيابُها مما يجوز السَّلَمُ فيه، وضُبِطَ طولُها وعرضُها وضيقها(٣) وسعتُها، ذَكَرَ ذلك ابنُّ الرفعة، وينبغي أنْ يُذكَرَ أيضاً وصفُ الخياطةِ، لأنَّ الغرضَ يختلفُ به، والله أعلم.

* * *

[٥٣] السؤال الثامن

ذكر(٤) الرَّافِعِيُّ قُبيلَ كتاب الدِّيات(٥) عن (فتاوى البَغَويِّ) أنَّه لو اشترى شخصٌ عبداً ثُمَّ ارتدَّ فقتله المشتري يكون بذلك قَابِضاً له، وأقرَّهُ على ذلك، فيُشكلُ عليها فيما إذا قتله ولم يكن مشترياً فإنَّه لا يلزمه شيء، فما الفرقُ؟

(١) القمص: جمع قميص.
(٢) السَّراويلات: جمع سَراويل، وقيل: سِروالة، وهو ما يغطي السُّرَّة والركبة.
(٣) في ((ظ)): ((وصفتها)).
(٤) في (ظ)): ((نقل)).
(٥) ينظر: ((روضة الطالبين)) (٩/ ٢٥٣).

198