Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
فيها - بنفسها - للاحتياط (1)، بل الشك فيها إن رجع إلى التكليف - كما في شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال - لم يجب فيها الاحتياط، وإن رجع إلى تعيين المكلف به - كالشك في القصر والإتمام والظهر والجمعة، وكالشك في مدخلية شئ في العبادات بناء على وجوب الاحتياط فيما شك في مدخليته - وجب فيها الاحتياط، لكن وجوب الاحتياط في ما نحن فيه في الوقائع المجهولة من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات فيها وإن كان الشك في نفس الواقعة شكا في التكليف، ولذا ذكرنا سابقا (2): أن الاحتياط هو مقتضى القاعدة الأولية عند انسداد باب العلم.
نعم، من لا يوجب الاحتياط حتى مع العلم الإجمالي بالتكليف فهو مستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط.
ومنها: أن العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط، لأن مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه، بمعنى تمييز (3) الواجب عن المستحب اجتهادا أو تقليدا - قال في الإرشاد في أوائل الصلاة:
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها وإيقاع كل منهما (4) على وجهه (5) - وحينئذ: ففي الاحتياط إخلال بمعرفة الوجه، التي أفتى جماعة
Sayfa 416
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin