376

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

وأما القواعد والعمومات المثبتة للتكليف، فلا إشكال بل لا خلاف في حكومة أدلة نفي الحرج عليها، لا لأن النسبة بينهما عموما من وجه فيرجع إلى أصالة البراءة كما قيل (1)، أو إلى المرجحات الخارجية المعاضدة لقاعدة نفي الحرج كما زعم (2)، بل لأن أدلة نفي العسر (3) بمدلولها اللفظي حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف، فهي بالذات مقدمة عليها، وهذا هو السر في عدم ملاحظة الفقهاء المرجح الخارجي، بل يقدمونها من غير مرجح خارجي.

نعم، جعل بعض متأخري المتأخرين (4) عمل الفقهاء بها في الموارد من المرجحات لتلك القاعدة، زعما منه أن عملهم لمرجح توقيفي اطلعوا عليه واختفى علينا (5). ولم يشعر أن وجه التقديم كونها حاكمة على العمومات.

ومما يوضح ما ذكرنا، و (6) يدعو إلى التأمل في وجه التقديم المذكور في محله، ويوجب الإعراض عما زعمه غير واحد (7)، من

Sayfa 408