375

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

المرض ما أصابه كما هو قول بعض أصحابنا (1)، وكذا لو فرضنا أداء ظن المجتهد إلى وجوب أمور كثيرة يحصل العسر بمراعاتها (2).

وبالجملة: فلزوم الحرج من العمل بالقواعد لا يوجب الإعراض عنها، ففيما نحن فيه (3) إذا اقتضى القاعدة رعاية الاحتياط لم يرفع اليد عنها للزوم العسر.

والجواب: أن ما ذكر في غاية الفساد، لأن مرجعه إن كان إلى منع نهوض أدلة نفي الحرج للحكومة على مقتضيات القواعد والعمومات وتخصيصها بغير صورة لزوم الحرج، فينبغي أن ينقل الكلام في منع ثبوت قاعدة الحرج، ولا يخفى أن منعه في غاية السقوط، لدلالة الأخبار المتواترة معنى عليه (4)، مضافا إلى دلالة ظاهر الكتاب (5).

والحاصل: أن قاعدة نفي الحرج مما ثبتت بالأدلة الثلاثة، بل الأربعة في مثل المقام، لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر المكلف. نعم، هي في غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنية تقبل الخروج عنها بالأدلة الخاصة المحكمة وإن لم تكن قطعية.

Sayfa 407