Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
ومنهم: بعض شراح الوسائل (1)، حيث استدل على حجية أخبار الآحاد: بأنه لو لم يعمل بها بطل التكليف، وبطلانه ظاهر.
ومنهم: المحدث البحراني صاحب الحدائق، حيث ذكر في مسألة ثبوت الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحلي في ذلك (2)، وقوله بكونهما جنسين، وأن الأخبار الواردة في اتحادهما آحاد لا توجب علما ولا عملا، قال في رده: إن الواجب عليه مع رد هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدين إلى دين آخر (3)، انتهى.
ومنهم: العضدي - تبعا للحاجبي - حيث حكى عن بعضهم الاستدلال على حجية خبر الواحد: بأنه لولاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك (4).
ثم، إنه وإن ذكر في الجواب عنه (5): أنا نمنع الخلو عن المدرك، لأن الأصل من المدارك، لكن هذا الجواب من العامة القائلين بعدم إتيان النبي (صلى الله عليه وآله) بأحكام جميع الوقائع، ولو كان المجيب من الإمامية القائلين بإتمام (6) الشريعة وبيان جميع الأحكام لم يجب بذلك.
وبالجملة: فالظاهر أن خلو أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم
Sayfa 394
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin