360

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

الشرع خلافه (1)، انتهى.

ولعمري، أنه يكفي مثل هذا الكلام من الشيخ في قطع توهم جواز الرجوع إلى البراءة عند فرض فقد العلم والظن الخاص في أكثر الأحكام (2).

ومنهم: العلامة في نهج المسترشدين - في مسألة إثبات عصمة الإمام - حيث ذكر: أنه (عليه السلام) لا بد أن يكون حافظا للأحكام، واستدل بأن الكتاب والسنة لا يدلان على التفاصيل - إلى أن قال -: والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام (3).

ومنهم: بعض أصحابنا (4) - في رسالته المعمولة في علم الكلام المسماة بعصرة المنجود - حيث استدل على عصمة الإمام (عليه السلام): بأنه حافظ للشريعة، لعدم إحاطة الكتاب والسنة به - إلى أن قال -:

والقياس باطل، والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام (5)، انتهى.

ومنهم: الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر، إلا أنه

Sayfa 392