351

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

لا يلزم منه حرج قطعا، لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين كما لا يخفى، فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط.

ودعوى: أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه - أيضا - في المشكوكات، في غاية الضعف والسقوط.

Sayfa 383