Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
الثالث: ما حكاه الأستاذ عن أستاذه السيد الطباطبائي (قدس سرهما) (1):
من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كله (2)، لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي " الاحتياط " و " انتفاء الحرج "، العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا.
وفيه: أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي (3)، إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك (4) الدليل إلا و (5) يحتاج (6) إليها في إتمام هذا الدليل، فراجع وتأمل حتى يظهر لك حقيقة الحال.
مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات - أيضا - كالمظنونات
Sayfa 382
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin