Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
الثاني: أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح (1).
وربما يجاب عنه (2): بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح، إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط، فالأخذ به حسن عقلا.
وفيه: أن المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح، مثلا: إذا ظن عدم وجوب شئ وكان وجوبه مرجوحا، فحينئذ الإتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل ، لأن الإتيان لا ينافي عدم الوجوب.
وإن أريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب، ففيه: أن الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط، فإن الاحتياط هو الإتيان لاحتمال الوجوب، لا بقصده.
وقد يجاب أيضا: بأن ذلك فرع وجوب الترجيح، بمعنى أن الأمر إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح كان الأول قبيحا، وأما إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ولا الراجح (3).
Sayfa 380
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin