Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
وعلمنا أيضا بوجود شياه محرمة في خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلا هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا، والكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي في المجموع ما أشرنا إليه سابقا: من أنه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجمالي فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم، حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضا، وحينئذ:
فلا بد (1) من أن نجري (2) حكم العلم الإجمالي في تمام الغنم إما بالاحتياط، أو بالعمل بالمظنة لو بطل وجوب الاحتياط. وما نحن فيه من هذا القبيل. ودعوى: أن سائر الأمارات المجردة لا مدخل لها في العلم الإجمالي، وأن هنا علما إجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار، خلاف الانصاف.
وثانيا: أن اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار، لما عرفت (3): من أن العمل بالخبر الصادر إنما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به، وحينئذ: فكلما ظن بمضمون خبر منها - ولو من جهة الشهرة - يؤخذ به، وكل خبر لم يحصل الظن (4) بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور، فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع، لا بظن الصدور.
Sayfa 359
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin