316

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجة (عليه السلام)، فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام (عليه السلام) له.

وإن أريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كل ناعق، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام (عليه السلام)، لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم.

ولعل هذا مراد السيد (قدس سره)، حيث أجاب عن هذا الوجه: بأنه إنما عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يتحشم (1) التصريح بخلافهم، وإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم (2).

إلا أن يقال: إنه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين، إظهارا للحق وإن لم يظنوا الارتداع، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر، لإظهار الحق، ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا.

السادس:

دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد وأتباعه، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة وكتبهم.

Sayfa 348