270

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة أعني الاستفتاء منهم، إلا أن التعليل بأنهم حجته (عليه السلام) يدل على وجوب قبول خبرهم.

ومثل الرواية المحكية عن العدة، من قوله (عليه السلام):

" إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) " (1).

دل على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود المعارض من روايات الخاصة.

ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري (عليه السلام) - في قوله تعالى: * (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب... الآية) * (2) - من أنه قال رجل للصادق (عليه السلام):

" فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم ".

فقال (عليه السلام): " بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة: أما من حيث استووا، فإن الله تعالى ذم

Sayfa 302