267

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

نعم، رواية ابن المغيرة (1) تدل على اعتبار خبر كل ثقة، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة، بل العادل.

لكن الإنصاف: أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها.

ومنها: ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم (عليهم السلام)، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية، مثل: إرجاعه (عليه السلام) إلى زرارة بقوله (عليه السلام): " إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس " مشيرا إلى زرارة (2).

وقوله (عليه السلام) في رواية أخرى: " أما ما رواه زرارة عن أبي (عليه السلام) فلا يجوز رده " (3).

وقوله (عليه السلام) لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: " فما يمنعك عن الثقفي؟ - يعني محمد بن مسلم - فإنه سمع من أبي أحاديث، وكان عنده وجيها " (4).

وقوله (عليه السلام) - فيما عن الكشي - لسلمة بن أبي حبيبة (5): " ائت أبان

Sayfa 299