Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
الأول، فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، وهو ظاهر الأخبار الواردة في: أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه ولا يتهمه (1)، خصوصا مثل قوله (عليه السلام): " يا أبا محمد، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة: أنه قال قولا، وقال: لم أقله، فصدقه وكذبهم... الخبر " (2).
فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين، لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه، فإنه ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح المرجوح.
نعم، خرج من ذلك مواضع (3) وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه.
وأنت إذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة (4) في حكاية إسماعيل، لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا.
وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع، فنقول: إن الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنة، والمقصود هو الأول. غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية (5) إن شاء الله تعالى.
Sayfa 295
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin