Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
لا يكتفى فيها بالظن.
نعم، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم، لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو.
ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم (1): من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهن، وبآية وجوب إقامة الشهادة (2) على وجوب قبولها بعد الإقامة.
مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين.
ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين (3)، قوله تعالى:
* (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) * (4).
بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب، وإلا لغى وجوب السؤال، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له، لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام (عليه السلام) في خصوص الواقعة، فأجاب بأني سمعته يقول كذا، وجب القبول بحكم الآية، فيجب قبول قوله ابتداء: إني سمعت الإمام (عليه السلام)
Sayfa 288
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin