Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
فإن شربه يوجب المؤاخذة ". والثاني، كأن يقول في مقام التخويف (1):
قال الإمام (عليه السلام): " من شرب العصير فكأنما شرب الخمر ".
أما الإنذار على الوجه الأول، فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي.
وأما الثاني، فله جهتان: إحداهما: جهة تخويف وإيعاد. والثانية:
جهة حكاية قول من الإمام (عليه السلام).
ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه.
وأما الجهة الثانية، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام (عليه السلام)، وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للتخوف (2) أو الكراهة، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد.
فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد له، للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره. إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم (عليه السلام) أم لا؟ والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب
Sayfa 285
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin