249

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول العامة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية؟ قال: حق والله، قلت: فإن إماما هلك، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه، لم يسعه ذلك؟ قال: لا يسعه، إن الإمام إذا مات وقعت (1) حجة وصيه على من هو معه في البلد، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم، إن الله عز وجل يقول: * (فلولا نفر من كل فرقة... الآية) * " (2).

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها:

" قلت: أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال:

أما أهل هذه البلدة فلا - يعني أهل المدينة - وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم، إن الله عز وجل يقول: * (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) * " (3).

ومنها: صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (4).

ومنها: رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله (صلى الله عليه وآله): " اختلاف أمتي رحمة "، قال: " إذا كان اختلافهم رحمة

Sayfa 281