233

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

للعلم بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم، ولذا لو سألنا السيد عن أنه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه؟ فيقول:

لا.

وأما ثانيا: فلو (1) سلمنا جواز دخوله، لكن نقول: إنه وقع الإجماع على خروجه من النافين لحجية الخبر ومن المثبتين، فتأمل.

وأما ثالثا: فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس، ولا ريب أن العكس متعين، لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد، بل لأن المقصود من الكلام حينئذ (2) ينحصر (3) في بيان عدم حجية خبر العادل، ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم حجية خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية، كما يعلم من قول القائل: " صدق زيدا في جميع ما يخبرك "، فأخبرك زيد بألف من الأخبار، ثم أخبر بكذب جميعها، فأراد القائل من قوله: " صدق...

الخ " خصوص هذا الخبر.

وقد أجاب بعض من لا تحصيل له (4): بأن الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار.

ومنها: أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة، لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة، فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام)،

Sayfa 265