Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة، فلا يجوز القياس به (1)، لما تقدم في توجيه كلام ابن قبة: من أن الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن، لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع، فراجع (2).
فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد: التشبث بما ذكرنا، من أن المراد ب " التبين " تحصيل الاطمئنان، وب " الجهالة ": الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل، فتأمل.
وفيها (3) إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منهما الاطمئنان، لأن (4) الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزا عن الكذب.
ومنه يظهر الجواب عما ربما يقال: من أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه - عادلا كان المخبر أو فاسقا -، فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق.
وأما ما أورد على الآية بما (5) هو قابل للذب عنه فكثير:
منها: معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم،
Sayfa 262
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin