Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
تخصيص العام بمفهوم المخالفة، لاختصاص ذلك - أولا - بالمخصص المنفصل، ولو سلم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلة والمعلول، فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص.
فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كان عاما بحسب اللفظ، كما في قول القائل: " لا تأكل الرمان، لأنه حامض "، فيخصصه بالأفراد الحامضة، فيكون عدم التقييد في الرمان لغلبة (1) الحموضة فيه.
وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظية خاصا، كما في قول القائل: " لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان "، أو " إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه، لأنك لا تأمن ضرره "، فيدل على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف كان، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة أو عامة لاحظها المتكلم.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فلعل النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد، كما نبه عليه في المعارج (2).
وهذا الإيراد مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي كما هو مقتضى اشتقاقه.
ويمكن أن يقال: إن المراد منه ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة، وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم، من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب
Sayfa 260
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin