660

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

شرط ذلك لغير
الأب فكل المسمى لها (^١). ومن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها صح (^٢)، وإن زوجها به ولى غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (^٣) وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة

(^١) (فكل المسمى لها) لأنه عوض بضعها.
(^٢) (صح) هذا المذهب مطلقًا وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: ليس له ذلك. ولنا أن عمر خطب الناس فقال: لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول الله ﷺ أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية، وكان بمحضر الصحابة فلم ينكر فكان اتفاقًا.
(^٣) (فمهر المثل) على الزوج لأنه قيمة بضعها، فإن تعذر ضمنه الولي والنكاح صحيح، لأن فساد التسمية لا يؤثر.

1 / 664