646

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة (^١) بطل الكل.
(فصل) وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة (^٢) أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو

(^١) (أو وقته بمدة) بأن قال: زوجتك شهرًا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، وهذا النوع هو نكاح المتعة، قال سبرة "أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة فلم يخرج حتى نهانا عنها" رواه مسلم. وفي الصحيحين عن علي "أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية".
(^٢) (أو لا نفقة إلى آخره) هذا المذهب، وقال الشيخ: ويحتمل صحة الشرط وعدم النفقة، قال: لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر الزوج فرضيت به أنها لا تملك المطالبة.

1 / 650