641

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

(فصل) وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما (^١)، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معًا
بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة

(^١) (وخالتاهما) سواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازًا كعمات آبائها وأمهاتها وخالاتهم وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع، وخالف الشيخ فلم يحرم الجمع مع الرضاع، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وقوله عليه الصلاة السلام: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه عن أبي هريرة.

1 / 645