626

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرًا (^١) ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما (^٢)، وهو صمات البكر ونطق الثيب (^٣).

(^١) (ولا صغيرًا) إلا الحاكم لحاجة دون صغيرة ولو ثيبًا.
(^٢) (إلا بإذنهم) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره" رواه أحمد وقالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" رواه أحمد، وروي مرفوعًا عن ابن عمر، ومعناه في حكم المرأة.
(^٣) (ونطق الثيب) بوطء في القبل لحديث "ولا تنكح الأيم حتى تستأمر".

1 / 630